×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

لائحة جديدة لتنظيم الجامعات والكليات الأهلية.. المتطلبات وهيكلة المؤسسات

لائحة جديدة لتنظيم الجامعات والكليات الأهلية.. المتطلبات وهيكلة المؤسسات
 كشفت وزارة التعليم عن مشروع اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية الذي يهدف إلى تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي الأهلي، وتوضيح وتسهيل وضبط إجراءات الترخيص والإشراف والحوكمة لمؤسسات التعليم الجامعي الأهلي، وتوفير تعليم جامعي أهلي ذي جودة وموثوقية عالية، وتأهيل الكفاءات العلمية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل وتشجيع توفير تخصصات نوعية.

ومن المقرر أن تحل هذه اللائحة المطروحة عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم، محل لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 212 ولائحة الجامعات الأهلية الموافق عليها بقرار مجلس التعليم العالي الملغى؛ وذلك بعد انتهاء فترة استطلاع الآراء وإكمال الإجراءات النظامية لإقرارها.

الإنشاء والترخيص

نص مشروع اللائحة على أن يكون إنشاء المؤسسة التعليمية الأهلية بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على توصية مجلس شؤون الجامعات؛ ومن ثم يتقدم المالك للوزارة بطلب الحصول على ترخيص مرفقاً البيانات والمستندات المطلوبة، علماً أنه لا يجوز للمؤسسة التعليمية ممارسة نشاطها قبل الحصول على الترخيص.

كما منح الوزارة سلطة الإشراف على المؤسسة التعليمية ومتابعة أدائها، فضلاً عن بعض الصلاحيات مثل التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية والبرامج الأكاديمية.

مجالس الأمناء والجامعة والكلية

أشار مشروع اللائحة إلى أن يكون للمؤسسة التعليمية مجلس أمناء مكلف بقرار من الوزير لـ3 سنوات قابلة للتجديد، ويتألف من رئيس الجامعة أو عميد الكلية ومختصين وأعضاء في هيئة التدريس وممثلين من وزارة التعليم.

كما يكون للجامعة مجلس برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية نوابه وعمداء الكليات والعمادات المساندة وأعضاء بهيئة التدريس، يُكلفون من قبل الوزير لـ3 سنوات قابلة للتجديد. وكذلك الحال بالنسبة لكل كلية مستقلة، بينما تنشأ مجالس فرعية للأقسام وفق تشكيلات واختصاصات محددة.

يتولى مجلس الأمناء عدة مهام من أبرزها: رسم السياسة الأكاديمية والإدارية للمؤسسة، وحوكمة المؤسسة والموافقة على رؤيتها وأهدافها والخطط التطويرية، إضافة إلى ترشيح رئيس الجامعة وتكليف نوابه، وترشيح العميد وتعيين أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على اللوائح والقواعد الداخلية، والتوصية بالموافقة على البرامج الدراسية والتوصية بالموافقة على المجلس العلمي، وإنشاء المراكز والأقسام العلمية.

وحددت اللائحة مهام مجلس المؤسسة في اقتراح رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها وأهدافها، والتوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والموافقة على سياسات القبول ومعاييرها ومنح الدرجات العلمية للخريجين، واقتراح البرامج الدراسية لمختلف الدرجات العلمية، والمقابل المادي للبرامج الدراسية، واقتراح إنشاء المجلس العلمي والأقسام العلمية والتوصية على إنشاء الكراسي العلمية، والموافقة على القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات، وتفصيلات التقويم الدراسي، وإصدار المجلات والدوريات العلمية.

شروط واجب توافرها في رئيس الجامعة ونائبه وعميد الكلية

وحدد المشروع شروطاً يجب توافرها في رئيس الجامعة ونائبه وعميد المؤسسة المكلفين، وهي أن يكونوا سعوديي الجنسية، وأن يكونوا مؤهلين للعمل تأهيلاً علمياً مناسباً، وأن يسبق لهم العمل في وظائف قيادية إدارية أو أكاديمية، وأن يكونوا متفرغين لهذا العمل، وألا يكونوا أحد الملاك.

لغة التعليم والرتب العلمية

وحدد المشروع اللغة العربية بأن تكون هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية، ويجوز عند الاقتضاء وبقرار من مجلس المؤسسة التعليمية التدريس بلغات أخرى، ويجوز للمؤسسة التعليمية الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة، وتحدد الرتب العلمية لأعضاء هيئة التدريس بما يماثلها في الجامعات الحكومية.

اشتراطات أخرى

لا يجوز للمؤسسة التعليمية أن توقف نشاطها إلا بموافقة الوزير، وعند تعثر نشاط المؤسسة يكون لمجلس شؤون الجامعات الحق في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار وتجديد الترخيص للمؤسسة التعليمية والخدمات المقدمة لها ولمنسوبيها، ويصدر الوزير القواعد التنفيذية لهذه اللائحة خلال 90 يوماً من تاريخ إقرارها.
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد