×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

حساب الضمان للمساهمات العقارية .. 4 محظورات و5 ضوابط لإدارته

حساب الضمان للمساهمات العقارية .. 4 محظورات و5 ضوابط لإدارته
 نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

وبحسب المادة الرابعة، من الضوابط، فإنه تتم إدارة حساب الضمان الرئيس والحسابات الفرعية وفق الضوابط الآتية:

1- يتم الصرف من الحساب الرئيس بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويسمح باعتماد وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.

2- يتم الصرف من الحساب الاحتياطي بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب على أن تكون مصادقة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، مرفقاً بها موافقة جمعية المساهمين.

3- يتم الصرف من حساب الإيرادات بموجب وثيقة الدفع المقدمة من المرخص له إلى أمين الحساب، على أن تكون الوثيقة مبنية على سجل المساهمين ومصادقاً عليها من المحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ المطلوبة، ومرفقاً بها شهادة الإنجاز من الاستشاري الهندسي أو ما يفيد بتصفية المساهمة العقارية.

4- يكون الإيداع في الحساب الرئيس والفرعي من مؤسسة السوق المالية المعينة لطرح شهادات المساهمة أو الممولين أو المشترين أو الناتج من عمليات تصفية المساهمة العقارية بأي وسيلة دفع يقبلها أمين الحساب عدا النقد.

5- يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.

أما المادة الخامسة، فنصت على أنه:

1- لا يسمح لأمين الحساب بالحجز على حساب الضمان لصالحه أو لصالح دائني المطوّر، إلا في حال وجود أمر قضائي على المساهمة العقارية.

2- لا يسمح بنقل أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلى أي حسابات أخرى، ما عدا الحسابات الفرعية لحساب الضمان المحدد الغرض منها.

3- في حال حصول المرخص له على تمويل لصالح المساهمة العقارية فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان.

4- لا يسمح بإصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.

5- لا يسمح باستخدام الأموال الموجودة في الحساب في أي عمليات استثمارية أو مضاربة أياً كان نوعها.
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد