اتفاقية (( سيداو )) ونسائنا !!!
إنك عندما تقرأ مواد هذه الاتفاقية ستعرف لماذا تم تعيين نساء في مناصب عليا وستعرف لماذا تم إخراجها لميادين العمل والاختلاط ولماذا هي تسافر لوحدها دون محرم وستعرف لماذا تطالب بحصص رياضه ولماذا ستحمل سعودية شعلة اولمبياد لندن 2012 ولماذا ينادين بالعمل في المحلات التجارية والأسواق ولماذا يتظاهرن في الجامعات ولماذا يطالبن بقيادة السيارات ولماذا يطالبن بحق الانتخابات في مجلس الشورى والمجالس البلدية ولماذا يسارعن للبعثات الخارجية ولماذا يردن دمج التعليم بين الجنسين … الخ .
إن هذه الاتفاقية حلت كثيرا من الألغاز والجهامة في الرؤيا فالأمر اتفاقية ومؤامرة جديدة حيكت في هيئة الأمم المتحدة وتخاطفها الليبراليين والعلمانيين أو كما اسميهم مطايا الغرب المكلفين بتنفيذ أجندتهم وأنا واثق أن اغلب النساء لا يعرفن ادني معلومة عن هذه الاتفاقية بل انسقن لكلمات مطايا الغرب الرنانة من بني جلدتنا دون وعي ولا يعلمن أن الأمر دسيسة قد بُيت بليل لتدمير المرأة وليس لإنعاشها .. فتباً ثم تباً لمن تقرأ هذه الاتفاقية الوضعية التي تتحدث عن حقوق المرأة وترمي بكتاب الله وسنة نبيه عرض الحائط ثم تشارك في حرب الله مع مطايا الغرب المندسين بيننا من آل ليبرال وبني علمان.. أترككم من نصوص الاتفاقية :
لجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
المادة 11
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف المل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
الاتفاقية من 30 ماده ولكني أخذت ما يخص المرأة منها والباقي هي متعلقة بكيفية تطبيق الاتفاقية من خلال الحكومات والمنتظمات الأهلية مثل منظمات حقوق المرأة في كل بلد وإرسال لجان بالإضافة للأفراد الموجودين – العلمانيين والليبراليين – في كل بلد لمراقبة التطبيق وإرسال تقارير في حال عدم تطبيقها .. الخ
بقلم :
عبد الله بن علي الأحمري


قراءنا كثيراً عن هذه الاتفاقيه وهي تختص في : ( القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )
والعديد من الاتفاقيات التي تخص المراءه
اتسائل وفق اي المعايير يتم انصاف المراءه المسلمه
معايير الانحلال الاجنبي ام المعايير الاسلاميه العفيفه ؟
بعضاً مم ورد في اتفاقية (سيداو cedaw ) الخاصه في
وتوصيتها بالماده الثانيه وهي ادماج دور مبداء المساواه بين الرجل والمراءه
اتسائل هنا لمَ لم يدمج هذا المبداء بالدستور الامريكي .
و اكتفائه بـ نص ( عدم التفريق تحت سيادة القانون ).
كان لي مقال سابق بعنوان اليوم العالمي للمراءه
نشرته صبيحة اليوم العالمي للمراءه صبيحة 8 مارس 2012
ياخي ملينا من مقالات النساء و كأن مافيه بهالبلد غير الحريم
اما جيب شيء ينفع المجتمع و الا بطل كتابة
مقال كبير حقاً يحتاج مني وقت آخر لفنيده كاملاً
أشكرك أستاذ عبدالله مقال رائع حقاً
والله اذا كانت الدول الاسلامية وقعت هلى هذه النصوص الجوفاء الخرقاء وتركت كتاب الله وسنة نبيه
فهي طامة كبرى والله المستعان وهذا دليل على ان البطانة الفاسدة لدى ولاة امور المسلمين ومنها المملكة قد استفحلوا في محاولة افساد المجتمع ومحاولة خلخلته من الداخل حتى يتهاوى
هذا المجتمع الذي قام وتاسس على شرع الله .
جزاك الله خير يا اخ عبد الله على مواضيعك القيمه وواصل فضح مخططاتهم فانت وقلمك تقض مضاجعهم .
اعوذ بالله والله جلست طول الليل اقرا الاتفاقية فقره فقره
يعني فيه بعض الفقرات جات من صالح المراة وديننا قد سبق الاتفاقية في اقرارها من قبل 1432 سنه ولكن اغلب الفقرات والمواد هي خروج سافر على الشريعة والغاء تام لدور وواجبات المراة في الاسلام وهو الدور والواجبات والحقوق التي اقرها من خلق المراة فكيف يتم تعطيلها بالتوقيع على اتفاقية وضعية وكيف وقعت عليها الدول الاسلامية .
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ورحماك يا ارحم الراحمين
شكرا لك يا اخ عبد الله فالنسبة لي اول مره اشوف هالاتفاقية او ادري عنها وواضح ان كل ما ورد فيها يطبق الان على ارض الواقع بشراسة ولكن الله يرحمنا برحمته اسال الله ان يقبض روحي قبل ان ارى هذا المجتمع الطاهر يتفسخ ويتنصل من دينه واسال الله لك الاجر يا اخ عبد الله ونحتاج لمثل هذه المواضيع كي نعرف ما يدور حولنا فلا يبخل علينا قلمك السيال .
اخوك ابو ريان
منطقة محجوزة
لكــــــــــــــــشــــــــــــاف
مقال يحتاج لدراسة وتأني ثم الرد
انتظرووووووووني
بعد التمعن في هذه الاتفاقية فلاشك أنها اتفاقية تعارض كل الشرائع السماوية وخاصة الإسلام الذي جب ما قبله من الشرائع وفيها من الكفر ما الله به عليم فهي تنسف حتى الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها بان جعل المرأة تابعاً للرجل لا متبوع وجعل القوامة بيد الرجل وهي تنسف أيضا كل العادات والتقاليد وكل موروث ثقافي أصيل ومن اسمها ( معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) يتضح مدى الخزي الذي تحتويه موادها المنبثقة من فكر علماني فهي اتفاقية تصب الزيت على النار ويظهر من العنوان أنها تحاول إفهام المرأة بأنها مظلومة منذ عقود وتحاول إثارة جو العداء بين الرجل والمرأة باعتبار العلاقة القائمة بينهما علاقة ظلم تاريخي واضطهاد وسلب للحقوق وهذه الرنة سمعناها مراراً وتكراراً من بني علمان ومن أدعياء حقوق المرأة وترى تلك الاتفاقية أن الحقوق التي فرضت للرجل من قوامة ونصيب في الميراث وغيرها إنما كانت على حساب المرأة وحقوقها ويجب تعديلها بغض النظر عن الفروقات التي فرضها الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة سواء منها ما كانت لصالح الرجل أو ما كانت لصالح المرأة وقضى الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أنه لا ينبغي لأحد هذين الجنسين أن يتمنى الحقوق التي فضل الله سبحانه وتعالى الآخر بها فقال في كتابه الكريم: ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ).
وإذا تأملنا بعض المخالفات الموجودة في تلك المعاهدة سنجد الكثير من الأمور المزعجة المخالفة للشريعة الإسلامية والتي يحاول بعض العلمانيين والمفسدين في الأرض تسويقها في بلاد المسلمين عن طريق بعض منظمات حقوق المرأة والصحف والمراكز والمؤتمرات كمؤتمر السيدة خديجة بنت خويلد فمن تلك المخالفات:
1- تضمن المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها ومن ذلك المساواة في الميراث فيكون على أساس هذه المادة تتساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله وغيرها من المخالفات الصريحة للشريعة الإسلامية.
2- وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة فهو شكل من أشكال التمييز المرفوض بحسب الاتفاقية وفي هذا إشاعة للفاحشة وتسهيل لها وهي لا تعبر فاحشة أصلا في المفاهيم الغربية والعلمانية المنحرفة.
3- كما تضمنت المواد العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدارس وكذلك في التوظيف والعمل والاختلاط في تلك الأماكن.
4- غلبت المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية مسألة عمل المرأة وخاصة في الريف على بقائها في البيت وعملها كأم وربة منزل كما تحدثت عن أنشطة مجتمعية للمرأة يجب القيام بها ولم توضح ما هي تلك الأنشطة المشبوهة وهنا تستطيع أن تدخل أي مخالفة شرعية للمرأة تحت بند هذه المشاركات والأنشطة الاجتماعية.
5- وحوت المادة الخامسة عشرة الكثير من المخالفات الشرعية منها ما حوته الفقرة الرابعة القاضية بحرية التنقل والسفر والسكن وبغض النظر عن القوامة الزوجية وإذن الزوج ورضاه كما أن الفقرة
الثالثة تطالب بمساواة شهادة المرأة لشهادة الرجل أمام القانون وقبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص وفي تلك الأمور محادة للقرآن الكريم الذي جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين.
6- وتضمنت المادة السادسة عشرة من الاتفاقية المساواة بين الرجل والمرأة في العقد والطلاق والقوامة والولاية.
ومن الغريب في هذه المادة المطالبة بالمساواة في اختيار اسم الأسرة حيث أن الغربيين تتسمى المرأة عندهم باسم عائلة زوجها بعد الزواج وأما الطفل فيختلف نسبه من بلد إلى آخر فبعض البلاد الغربية تنسب الطفل إلى عائلة أبيه مثل بلادنا وبعضها تنسبه إلى نسبي أبيه وأمه
ويريدون أن يطبقوا هذه الترهات في بلادنا لتختلط الأنساب ويدخل الفساد.
(( وختاما ))
فهذه الاتفاقية تخرج المرأة من باب المنزل وتدخل الرجل بدلاً منها يعني عكس لفطرة الله التي فطر الناس عليها فهي تصف المرأة بأنها طرفا مستقلا في الأسرة وليست عضوا في أسرة ولها التزامات تجاه تلك الأسرة وتجاه الزوج وتجاه الأبناء وتجاه المنزل وغيرها من الأمور التي لا تستقيم الحياة بدونها.
كما أن من تلك الأمور الملحوظة على الاتفاقية أنها لم تذكر واجبا واحدا على المرأة في مقابلة الحقوق العديدة التي تنادي بها وفي ذلك مصادمة للفطرة وللميزان التي تقوم
عليه الحياة.
كما يلحظ على الاتفاقية تضخيمها مسألة الصراع بين الرجل والمرأة، وجو العداء بينهما والصراع.
ويلاحظ عليها التطرف البالغ في مسألة التمييز ضد المرأة ورفضها أي تدخل تمييزي من أي جهة كانت دينية أو اجتماعية أو غيرها وبدون مراعاة للاختلافات الثقافية بين الشعوب
والأمم وعدم إمكانية جمع الناس على رأي ومذهب واحد وهذا تطرف علماني كبير.
ورغم أن الاتفاقية احتوت نقاطا قليلة إيجابية وخاصة في مجال حقوق المرأة وقت الولادة من ناحية الصحة والراحة وبعض مسائل أخرى إلا أن تلك النقاط الإيجابية تغرق في بحر النقاط السلبية التي تتضمنها الاتفاقية وإنما حرم الله الخمر رغم وجود منافع فيه لأن مضاره أعظم بكثير من منافعه تماما كحال هذه الاتفاقية المشئومة التي محصلتها النهائية فساد عظيم.
والاتفاقية تعج بالمواد التي لا يتسع الوقت لذكرها مثل مشاركة المرأة في المؤتمرات الخارجية وفي صنع القرار واعتلاء المناصب القيادية والمشاركة في التصويت والانتخاب والمشاركة في جميع الأنشطة الدولية وتمثيل بلادها في الرياضة وفي صنع السلام الدولي وحقها في الاختلاط واختيار الزوج وقد كتبت مذكرة تفصيلة للرد وبلغت 26 وعشرون صفحة لكن المساحة المخصصة للرد لا تستحمل هذا الرد فاختصرت كي لا تزعل علينا صحيفة صدى تبوك ولا يزعل علينا الأخ عبد الله كاتب الموضوع ولكن يتضح من هذه الاتفاقية وموادها ماذا يراد بها وماذا تقصد كل فقرة.
ولكني أقول مهلا يا تاج عز إسلامنا لا تهرعي إلى أبواق زمرة سكرت حتى الثمالة فاستدارت تبغي طهرا دونه سفك الدم يا اوخيتي في الإسلام إياك أن يتطاول لعفافك الكلاب .. فلا تهدم دور الإسلام من قبلك فتضيع منك مفاتيح الجنان ويخور مجتمعك الذي لا يملك في هذه الدنيا إلا الدين الذي أوغر قلوب الأعداء
ليت شعري متى إلى الله تعودين وبأنفع اليقين تستمسكين يعظم الحق في عينيك ويصغر ما دونه في قلبك ويثبت جناحا المؤمن عندك جناح الخوف وجناح الرجاء في قلبك فتطيرين بهما في هذه الدنيا بالشوق الدؤوب للجنة حتى كأنك في الجنة وبشوقك للنعيم كأنك في النعيم تطوف بك الولدان المخلدون وتحتفي بك ملائكة السماء .
اللهم يا حي يا قيوم ترى حالنا وتعلم بنوايا أعدائنا ولا يخفاك شيء من أمرنا .. وأنت الله الرؤوف الرحيم .
اللهم عليك بدعاة إفساد المسلمة وتزيين طرق الرذيلة لها لهتك عفافها وإخراجها من حصنها المنيع.
اللهم عليك بدعاة تحرير المسلمة من دينها ودفعها بالمكر للكفر بربها .
اللهم أشغلهم في أنفسهم ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية وأجعلهم لغيرهم عبرة وآية وأجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين إنك سميع مجيب .
كشاف