تعرّف على لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
صدى تبوك – متابعة
[SIZE=5]نشرت جريدة “أم القرى” لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وجاءت كالتالي:
الباب الأول:
الأحكام العامة
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
-النظام: نظام المحاكم التجارية.
-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
– المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
-المحكمة: المحكمة التجارية.
– الوزارة: وزارة العدل.
– الوزير: وزير العدل.
– الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
– الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.
الفصل الأول:
الأحكام المشتركة
السريان
المادة الثانية:
يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي:
أ – النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ب – النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها.
ج – النص الوارد في النظام واللائحة.
حساب المواعيد
المادة الثالثة:
ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد – في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:
أ – في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (11:59م).
ب – في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.
اللغة
المادة الرابعة:
للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.
المادة الخامسة:
للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.
معيار تحديد قيمة المطالبة الأصلية
المادة السادسة:
يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.
الضمان
المادة السابعة:
1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي، أو ضمان بنكي، أو رهن، أو كفيل غارم.
2- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان – بحسب الحال -.
الاتفاق الخاص بين الأطراف
المادة الثامنة:
في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً.
المادة التاسعة:
إضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام المادة السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على أي مما يلي:
أ – عدد المذكرات.
ب -إجراءات الإخطار.
ج – المُهَل المحددة لتقديم المستندات.
د – تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.
هـ – خطة نظر الدعوى.
و – تقليص أي مُدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للأطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة العاشرة:
1- يجب التمسك بوجود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به.
2- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.
الفصل الثاني:
تكوين المحكمة
الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية
المادة الحادية عشرة:
تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:
1- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.
ب – الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
2- دوائر لنظر الطلبات الآتية:
أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
ب – طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.
الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف
المادة الثانية عشرة:
إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي:
أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.
ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
أعوان القضاء
المادة الثالثة عشرة:
يتولى أعوان القضاء – بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة – الآتي:
أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.
ب -إجراءات التبليغ.
ج – الأعمال المساندة لإدارة الجلسة.
د – إجراءات تبادل المذكرات.
هـ – إدارة قاعة الجلسات.
و – إدارة الوحدات المتخصصة.
ز- إدارة الدعوى وملف القضية.
ح – صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.
ط – إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.
ي – جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
ك -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
الفصل الثالث:
ممكنات عمل المحكمة
الاستعانة بالقطاع الخاص
المادة الرابعة عشرة:
تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص – وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام – بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي:
أ – استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.
ب – الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.
ج – توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.
د – التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل.
هـ – الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
المادة الخامسة عشرة:
تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.
الإدارات والوحدات المتخصصة
المادة السادسة عشرة:
يجوز أن يُسند إلى الإدارة المختصة – بما في ذلك الإدارات المركزية – أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام واللائحة.
استئناس المحكمة برأي التجار
المادة الثامنة عشرة:
للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية:
أ – أن تكون المنازعة بين تاجرين.
ب – أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.
المادة التاسعة عشرة:
ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار.
المادة العشرون:
يتاح – عند الاقتضاء – لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.
المادة الحادية والعشرون:
تسري على من يستأنس برأيه الالتزامات الواردة في المادة الثامنة والأربعين بعد المائة والمادة التاسعة والأربعين بعد المائة من اللائحة.
الآراء الفنية الاستشارية
المادة الثانية والعشرون:
للمحكمة الاستعانة برأي المختصين لإيضاح المسائل الفنية في القوانين، واتفاقيات التجارة أو الاستثمار الدولية، والأنشطة المتصلة بها.
الفصل الرابع:
التقاضي الإلكتروني
أحكام عامة
المادة الثالثة والعشرون:
تكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإجراءات الإلكترونية، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنية.
المادة الخامسة والعشرون:
لا يعتد بإنكار الخصم لما قدمه خصمه لمجرد كونه قدم إلكترونياً.
المادة السادسة والعشرون:
تكون إجراءات سداد المبالغ المالية المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً.
المادة السابعة والعشرون:
1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون وقت اتخاذ الإجراء الإلكتروني في أوقات العمل الرسمي فيما يتعلق بعقد الجلسات وأي إجراء يستلزم سماع الطرف أو من تطلبه المحكمة، ويجوز عقدها خارج وقت العمل الرسمي بناءً على موافقة المجلس.
2- في جميع الأحوال، يكون المعتبر في التوقيت المحلي للمملكة.
المادة الثامنة والعشرون:
يكتفى عن التوقيع – المنصوص عليه في النظام واللائحة – بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
الترافع عن بُعد
المادة التاسعة والعشرون:
يقصد بالترافع عن بعد: استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور.
المادة الثلاثون:
يجوز إجراء الترافع عن بعد – في كافة الدعاوى والطلبات التي تختص المحكمة بنظرها – عبر استخدام وسائل الاتصال عن بعد المعتمدة من الوزارة، ودون الإخلال بعلنية الجلسات.
الفصل الخامس:
الاختصاص
الاختصاص النوعي
المادة الحادية والثلاثون:
تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.
الاختصاص المكاني
المادة الثانية والثلاثون:
للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.
الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص
المادة الثالثة والثلاثون:
يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى.
المادة الرابعة والثلاثون:
يحال الحكم الصادر وفق أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام إلى الإدارة المختصة في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النطق به، ويرفع الاعتراض إلى دائرة الاستئناف في مدة أقصاها اليوم التالي لتقديمه.
المادة الخامسة والثلاثون:
تسري أحكام المادة الثامنة عشرة من النظام، والمادة الرابعة والثلاثين من اللائحة على الفصل في الدفع بعدم الاختصاص الولائي والمكاني.
الفصل السادس:
عدم سماع الدعوى لمضي المدة
المادة السادسة والثلاثون:
إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
فيما لم يرد فيه نص خاص، يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
الفصل السابع:
المدد الإجرائية
المادة الثامنة والثلاثون:
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي:
أ – مائة وثمانون يوماً في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية، عدا الدعاوى اليسيرة.
ب – عشرون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة.
ج – تسعون يوماً في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.
الفصل الثامن:
التبليغ
عنوان التبليغ
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام المادة التاسعة من النظام مكتوباً.
المادة الأربعون:
يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري.
المادة الحادية والأربعون:
لا تسري أحكام الفقرة (1/هـ) من المادة التاسعة من النظام في الحالتين الآتيتين:
أ- انقطاع الخصومة.
ب -الاعتراض بالتماس إعادة النظر.
المادة الثانية والأربعون:
لا تسري أحكام الفقرة (1/و) من المادة التاسعة من النظام بعد انقضاء (خمس سنوات) من تاريخ العقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
إجراءات التبليغ
المادة الثالثة والأربعون:
يجب أن يتضمن إشعار حصول التبليغ بيان صفة الموجه إليه التبليغ.
المادة الرابعة والأربعون:
يشترط لتطبيق أحكام المادة الثانية عشرة من النظام أن يكون عنوان الموجه إليه التبليغ مثبتاً في وثيقة مبرمة بين الطرفين.
المادة الخامسة والأربعون:
يعد تبليغ الشخص ذي الصفة الطبيعية تبليغاً لغير شخصه إذا تبلغ أحد الساكنين معه في مقر سكن من وجه إليه التبليغ.
الفصل التاسع:
حق الاطلاع
طلب الحصول أو الاطلاع على مستند
المادة السادسة والأربعون:
يجب أن يتضمن الطلب المقدم وفقاً للمادة السادسة والأربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها أو أنواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري أو بالدعوى، وإذا كان الطلب متعلقًا بمجموعة من المستندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها.
المادة السابعة والأربعون:
1- على من يتمسك بسرية المستند وفق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة السادسة والأربعين من النظام أن يبين وجه السرية.
2- يرجع تقدير سرية المستند – في حال التمسك بها – إلى المحكمة، وتراعي في ذلك الآتي:
أ- ما إذا كانت السرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من الجهة المختصة.
ب – ما إذا تضمن الاتفاق بين الطرفين سرية المستند أو عدم سريته.
ج – ما إذا كان من شأن الاطلاع على المستند انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
إتاحة اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية
المادة الثامنة والأربعون:
يكون طلب الاطلاع وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام إلكترونياً؛ ولا يجوز نشر أو تداول أي بيانات أو وثائق في القضية إلا وفق الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
المادة التاسعة والأربعون:
يشمل الاطلاع على أوراق القضية الاطلاع على نسخ الأحكام والقرارات الصادرة فيها.
المادة الخمسون:
1- يكون تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها وفق أحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام بناءً على طلب يقدم من أي من الأطراف أو ذي مصلحة متضمناً أسباب الطلب، وللمحكمة – عند الاقتضاء – تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً إلى حين الفصل في الطلب.
2- تفصل المحكمة في طلب السرية بقرار غير قابل للطعن بأي طريق، ولها في ذلك الآتي:
أ- تقرير سرية الأوراق أو المستندات لغير المحكمة والأطراف.
ب – تقرير الاطلاع دون تداول الأوراق أو المستندات.
ج – تقرير سرية الأوراق أو المستندات مؤقتاً.
الفصل العاشر:
التمثيل في الدعوى التجارية
الدعاوى والطلبات التي ترفع من محامٍ
المادة الحادية والخمسون:
يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام.
ب – الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام.
ج – طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة الثانية والخمسون:
يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ .
الترافع من محامٍ
المادة الثالثة والخمسون:
يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محامٍ، في الدعاوى الآتية:
أ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال.
ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(6) و(7) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال.
ج -الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.
المادة الرابعة والخمسون:
في جميع الأحوال؛ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.
تمثيل الشخصية الاعتبارية
المادة الخامسة والخمسون:
استثناءً من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.
أثر مخالفة أحكام التمثيل
المادة السادسة والخمسون:
لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.
الفصل الحادي عشر:
المصالحة والوساطة
المادة السابعة والخمسون:
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق الأطراف على إجراءات خاصة؛ تسري على أي مصالحة ووساطة في منازعة تجارية الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته.
الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة
المادة الثامنة والخمسون:
يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:
أ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام.
ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة.
ج – الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.
د – الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق – كتابةً – على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
المادة التاسعة والخمسون:
1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة.
2- تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة.
المصالحة بعد القيد
المادة الستون:
للمحكمة في أي مرحلة إحالة الأطراف – بشرط موافقتهم – إلى المصالحة والوساطة، ويثبت ذلك في محضر القضية، وتراعي في الموعد التالي مدة إجراءات المصالحة والوساطة.
المادة الحادية والستون:
إذا توصل الأطراف إلى المصالحة أو التسوية بعد قيد القضية، أثبت ما اتفقوا عليه في محضر صلح، يوقع من الخصوم ومن الموظف المختص، ويذيل بالصيغة التنفيذية.
المادة الثانية والستون:
في الأحوال التي تنتهي المصالحة فيها بسند تنفيذي بموجب أحكام نظام التنفيذ، تزود المحكمة بصورة منه، وتعد الدعوى منقضية بذلك.
المادة الثالثة والستون:
تسري أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها.
المادة الرابعة والستون:
يجوز لأحد الأطراف عرض تسوية مزمنة بأجل محدد أو غير مزمنة للطرف الآخر، على أن للطرف سحب عرضه في أي وقت، وإذا قبل الطرف الآخر العرض قبل سحبه فيسري عليه ما ورد في نص الفقرة (2) من المادة التاسعة والعشرين من النظام.
الفصل الثاني عشر:
سير المحاكمة
المادة الخامسة والستون:
يكون إثبات أمر المحكمة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام في محضر القضية، على أن يتضمن إثبات الواقعة محل الإخلال، ومقدار الغرامة، وتحديد الشخص أو الأشخاص الصادر بحقهم الأمر، ويزود رئيس المحكمة بنسخة منه فور صدوره.
المادة السادسة والستون:
إذا كان الأمر المنصـوص عليـه في الفقـرة (1) مـن المادة الثالثة عشـرة مـن النـظام صـادراً بحق محـام أو شخـص مـرخص لعمـلٍ ذي صلـة بالقضية، فتبلـغ المحكمـة الجهـة المختصـة، وتزودهـا بنسخة من الأمر.
المادة السابعة والستون:
تسري أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين من النظام على تخلف أي من الأطراف عن تقديم ما طلب منه بموجب أحكام النظام واللائحة، أو ما طلب منه في مرحلة تهيئة الدعوى.
المادة الثامنة والستون:
يجوز الاعتراض على القرار المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة السادسة والعشرين من النظام مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
الباب الثاني:
إجراءات نظر الدعوى
الفصل الأول:
إجراءات ما قبل القيد
المادة التاسعة والستون:
يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي:
1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.
2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
4- الدعاوى اليسيرة.
5- الطلبات المستعجلة.
المادة السبعون:
يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.
المادة الحادية والسبعون:
1- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.
2- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام.
المادة الثالثة والسبعون:
1- في حال قيام أطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ فيشعر الأطراف المحكمة بالبدء في اتخاذ الإجراء.
2- يجوز إسناد الإشراف على الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام إلى القطاع الخاص.
المادة الرابعة والسبعون:
يكون توثيق ما تم اتخاذه بموجب الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام عبر أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، أو من موثق معتمد، أو مقدم خدمة مرخص من الوزارة.
المادة الخامسة والسبعون:
يقدم المدعي للإدارة المختصة عند قيد الدعوى نتيجة ما تم اتخاذه من أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام – إن وجد -.
الفصل الثاني:
قيد الدعوى
بيانات صحيفة الدعوى
المادة السادسة والسبعون:
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى – إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية – الآتي:
أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.
ب – رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.
ج – رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.
د – تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.
هـ – ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً.
و – رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام.
ز – بيانات الدعاوى المرتبطة – إن وجدت -.
المادة السابعة والسبعون:
1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.
2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.
إجراءات القيد
المادة الثامنة والسبعون:
تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية، وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، ويجوز أن يتم التحقق من المرفقات إلكترونياً عن طريق الربط مع الجهات المختصة.
المادة التاسعة والسبعون:
1- تُقيِّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها.
2- يحدد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى بما لا يزيد على (عشرين) يوماً من تاريخ قيدها، ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر.
المادة الثمانون:
تحال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آليًا عبر النظام الإلكتروني.
المادة الحادية والثمانون:
على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل.
المادة الثانية والثمانون:
يكون موعد الجلسة الأولى أمام المحكمة بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله الى المحكمة في الموعد المحدد.
الفصل الثالث:
تهيئة الدعوى وإدارتها
تهيئة الدعوى
المادة الثالثة والثمانون:
تتولى الإدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك الآتي:
1- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى، على أن يتضمن دراسة المسائل الأولية، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ونطاق الأدلة.
2- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد وفق أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من النظام.
3- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة، بما في ذلك الآتي:
أ- طلب إكمال أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في صحيفة الدعوى أو في المذكرات.
ب – طلب أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل.
خطة إدارة الدعوى
المادة الرابعة والثمانون:
مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة، تعد الإدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة الدعوى، على أن تتضمن الآتي:
أ- تصنيف الدعوى.
ب – وصفاً مختصراً للدعوى والطلب.
ج – الوقت المقترح لنظر الدعوى.
د – تزمين الإجراءات على أن تشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ومددها.
هـ -اقتراح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.
تنفيذ خطة إدارة الدعوى
المادة الخامسة والثمانون:
يعتمـد رئيس الدائرة خـطة إدارة الدعـوى وتحـال للإدارة المختصـة لتنفيذها، ويتاح للأطراف الاطلاع عليها.
المادة السادسة والثمانون:
تتولى الإدارة المختصة ما يلي:
1- إدارة الدعوى وفق الخطة المعتمدة.
2- إجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطة إدارة الدعوى أو قررت الدائرة أو القاضي المحضر إجراء تبادل المذكرات.
وللإدارة المختصة الرفع إلى الدائرة – عند الاقتضاء – عن أي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدائرة.
المادة السابعة والثمانون:
تعد الإدارة المختصة تقريراً نهائياً، يتضمن الآتي:
أ- ملخصاً للإجراءات التي تمت في القضية، وخلاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع.
ب – دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة على المبادئ والسوابق القضائية ذات الصلة.
ج – اقتراح مشروع الحكم.
الفصل الرابع:
نظر الدعوى
المرافعة الكتابية
المادة الثامنة والثمانون:
تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه أسئلة المحكمة عبر النظام الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يُزَوَّد الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية.
تنظيم الجلسات وإدارتها
المادة التاسعة والثمانون:
تعقد كل دائرة جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر، على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً عن سبعين دعوى، أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة، أيهما أقل.
المادة التسعون:
تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي:
أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى.
ب – عرض الصلح على الأطراف.
ج – حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية.
د – تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.
هـ – اعتماد خطة إدارة الدعوى.
المادة الحادية والتسعون:
تُعقد الجلسة التحضيرية بحضور أطراف الدعوى، ويُعد -بناءً عليها- تقريرٌ يتضمن ما انتهت إليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.
المادة الثانية والتسعون:
للدائرة إسناد إدارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.
المادة الثالثة والتسعون:
1- للمحكمة – بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية – أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ستين يوماً، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية.
2- يكون الحد الأقصى للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.
مَحضَر القضية
المادة الرابعة والتسعون:
يجب أن يُثبت في محضر القضية بيانات المحكمة، وأسماء القضاة، وبيانات القضية والجلسة، والأطراف، وممثليهم، والحاضرين ممن طلبت المحكمة حضورهم.
الفصل الخامس:
الحضور والغياب
المادة الخامسة والتسعون:
يسري الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق أحكام الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين من النظام في حال عدم حضور المدعي أي جلسة بعد السير فيها.
المادة السادسة والتسعون:
يكون حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن قابلاً للاعتراض وفق أحكام النظام.
المادة السابعة والتسعون:
إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم المدعـي بالدعـوى ذاتهـا، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة الثامنة والتسعون:
لا يمنع الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الاعتداد بما تضمنته القضية من بينات أو إجراءات.
المادة التاسعة والتسعون:
إذا تبلغ المدعى عليـه لشخصـه – وفق أحكام النظام – ولم يحضـر، فيسقـط حقه في الدفع بأي من الدفوع المؤقتة.
المادة المائة:
لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.
الفصل السادس:
الطلبات المستعجلة
المادة الأولى بعد المائة:
تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواءً رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف.
تقديم الطلب المستعجل وقيده
المادة الثانية بعد المائة:
بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي:
أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية.
ب – تحديد الطلب المستعجل وأسانيده.
ج – مبررات حالة الاستعجال.
المادة الثالثة بعد المائة:
تقيد الإدارة المختصة الطلب، وتحيله فوراً إلى الدائرة بعد أن تُحدد موعداً لنظره.
الفصل في الطلب المستعجل
المادة الرابعة بعد المائة:
إذا لم يحضـر المدعـي أو مـن ينوب عنـه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.
المادة الخامسة بعد المائة:
للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره.
المادة السادسة بعد المائة:
تفصل الدائرة في الطلب في الجلسة الأولى؛ ولها تأجيل البت في الطلب – عند الاقتضاء -، وفي جميع الأحوال يجب البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإحالة.
المادة السابعة بعد المائة:
يجـوز – عنـد الاقتضـاء – الفصـل في الطلب المستعجـل في غيـر أوقات العمـل الـرسميـة أو في أوقات العطل الرسمية.
المادة الثامنة بعد المائة:
يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.
المادة التاسعة بعد المائة:
تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب المستعجل خلال مدة أقصاها اليوم التالي من النطق به إلى الإدارة المختصة.
انقضاء الحكم في الطلب المستعجل
المادة العاشرة بعد المائة:
1- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء آثاره.
2- لكل ذي مصلحة التقدم إلى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
تسري أحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب أحكام الفقرة (1/ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الأصلية.
أحكام خاصة ببعض الطلبات المستعجلة
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن 2% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة – عند الاقتضاء – طلب تقديم ضمان إضافي.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
للممنوع من السفر بناءً على حكم صادر في طلب مستعجل، أن يقدم للمحكمة ضماناً بالمبلغ المدعى به، وتأذن له المحكمة بالسفر فور تقديمه للضمان.
الباب الثالث:
الإثبات
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
في حال قررت المحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو لم تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات؛ فتبين أسباب ذلك في محضر القضية أو الحكم.
الفصل الأول:
الإقرار
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
ما لم يتفق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك، وفيما عدا الأدلة والمستندات المتاحة بغير المصالحة والوساطة وما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية؛ لا يحتج بأي إقرار تم أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمستندات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها.
الفصل الثاني:
الكتابة
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فلا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
تسري أحكام المادة الرابعة والأربعين من النظام على أي مراسلة صادرة عن تابع لمن احتج عليه بالمراسلة، متى مكن المرسل من استخدام أداة الإرسال باسم المتبوع.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
يجوز اعتبار التأشير على سند الدين قرينة في الإثبات، ولو لم يكن بخط الدائن ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج من حيازته.
الفصل الثالث:
طلب المستندات
المادة العشرون بعد المائة:
إذا استُمهِل أي طرف أكثر من مرة في تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة والأربعين من النظام؛ فيعد في حكم الممتنع.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
ليس للخصم الاعتماد على مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر المحكمة له بذلك.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه – وفق المادة السابعة والأربعين من النظام – الآتي:
أ- أن يكون المستند المطلوب استرداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له علاقة بتعامل تجاري تختص بنظره المحكمة.
ب – ألا ينازع الطرف الآخر في الحق الموضوعي المرتبط بالمستند، ما لم يكن الحق ثابتاً بحكم نهائي.
الفصل الرابع:
الشهادة
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
لا يقبل الإثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي أو عرف تجاري مستقر، أو فيما اشترط النظام لصحته سنداً كتابياً.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
لا يخل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف الآخر في طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقاً لأحكام النظام.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب الشاهد مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الشاهد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
ليس للطرف أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
للطرف الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
مع عدم الإخلال بالأحكام المتصلة بأداء الشهادة واستجواب الشهود؛ تطبق أحكام الترافع عن بعد الواردة في النظام واللائحة على أداء الشهادة بالوسائل الحديثة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تكون إجـراءات توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق.
ب – ألا يكون للموثق أي مصلحة محتملة من توثيق الشهادة.
ج – أن يراعى في التوثيق إجراءات سماع وضبط الشهادة، بما في ذلك الإفصاح عن أي مصلحة محتملة للشاهد.
د – أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل إقامة الدعوى.
الفصل الخامس:
اليمين
المادة الثلاثون بعد المائة:
لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يُحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها.
ب – إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.
ج – إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية.
د -إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يشتـرط في توجيـه اليمين من المحكمـة ألا يكـون في الدعـوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خاليةً من أي دليل.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.
الفصل السادس:
الاستجواب
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
لا يجوز للمحكمة منع الطرف من استجواب خصمه مباشرة، ولا يلزم لاستجواب الخصم الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة على الأسئلة التي ستطرح.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
ليس للطرف أن يقطع كلام الخصم أثناء الاستجواب.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
للخصم الاعتراض على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر القضية.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوِّغ، فللمحكمة أن تستخلص من ذلك ما تراه قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب.
الفصل السابع:
الإثبات الإلكتروني
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
يشتـرط لصحـة الإثبـات بالـوسائط الإلكترونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف الآخر أو بموافقته أو علمه.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
ب – إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.
ج – إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.
د – إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.
هـ – إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.
وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني.
المادة الأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني متى رأت أن للدليل أثراً في حسم النزاع.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوباً، أو بأي وسيلة إلكترونية.
الفصل الثامن:
الخبرة
إجراءات الاستعانة بالخبرة
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإذن للاستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّن طلبه ما يأتي:
أ- المجال المطلوب فيه الاستعانة بالخبير.
ب – المسائل المطلوب الاستعانة فيها بالخبير.
ج – مسوغات طلب الاستعانة بالخبير.
د – تقدير تكاليف الاستعانة بالخبير.
هـ – اقتراح اسم الخبير – إن أمكن -.
وإذا أذنت المحكمة للطرف بالاستعانة بخبير، فلها أن تضع حدًّا للأتعاب التي للطرف استردادها من الطرف الآخر – عند الاقتضاء -.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
في حال اتفاق الأطراف على الحاجة للاستعانة بخبير بشأن مسألة محددة، فلكل منهم تقديم الطلب وفق أحكام المادة الثانية والأربعين بعد المائة من اللائحة، وللمحكمة – عند الاقتضاء – أن تقرر الاستعانة بخبير واحد مشترك يتفق عليه الأطراف، وفي جميع الأحوال تحدد المحكمة الأمور المطلوب فيها الاستعانة بالخبير.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
تراعي المحكمة عند تقريرها الاعتماد على خبير واحد مشترك من عدمه، ما يلي:
أ- مدى ملاءمة أن يكون هناك خبير مستقل لكل طرف بالنظر إلى مقدار المبلغ محل النزاع، أو أهمية المسألة للأطراف، أو تعقيدها.
ب – ما إذا كانت الاستعانة بخبير واحد مشترك من شأنه مساعدة الأطراف والمحكمة على إنهاء النزاع بشكل أسرع وأقل تكلفة.
ج – ما إذا كانت المسألة المطلوب الاستعانة فيها بخبير متعلقة بمجال مستقر يستبعد معه أن تكون المسألة محل نزاع، أو أن تتعدد آراء الخبراء فيها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
استثناء من الإجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
إذا كان الخبير شخصاً اعتبارياً فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه.
إدارة إجراءات الخبرة
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
1- تتولى الإدارة المختصة إدارة إجراءات الخبرة، بما في ذلك إجراءات تعيين الخبير، وتحديد مقدار المبلغ الذي يجب إيداعه لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، وتوجيه بعض أو جميع الأطراف ذات العلاقة بإيداع المبلغ، وتحديد الأجل الذي يتم فيه الإيداع، ومتابعة إجراءات الخبراء إلى حين تسليم التقرير النهائي.
2- إذا لم يودع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة، وتخطر الإدارة المختصة المحكمة، وللمحكمة أن تقرر سقوط حق الخصم – المكلف بالإيداع – في طلب الاستعانة بالخبير.
التزامات الخبير وصلاحياته
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
على الخبير الإفصاح قبل تعيينه عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يلتزم الخبير بأن يؤدي عمله بدقة وأمانة ودون انحياز لأي طرف، مراعياً في ذلك الأصول الفنية، وألا يكشف لغير المحكمة وأطراف الدعوى عن البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بسبب مهمته أو أثناء تنفيذها، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء مهمته.
المادة الخمسون بعد المائة:
يجب على الخبير أن يصرح عن أي سؤال أو مسألة تعرض له خارج نطاق خبرته، أو عندما لا يكون بمقدوره التوصل إلى رأي محدد لأي سبب، كعدم وجود معلومات كافية.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
للخبير – في سبيل أداء مهمته – أن يطلب من الأطراف أو غيرهم تسليمه المستندات التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته، وللمحكمة – عند الاقتضاء – الأمر بتقديم الخصم للمستندات بناءً على طلب الخبير.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
للخبير أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التوجيه حيال أي أمر من شأنه مس








