انتقل إلى المحتوى

إلغاء تسليم المرأة إلى محرمها من الأحكام المستعجلة

صدى تبوك – التحرير

صدرت موافقة المقام السامي على تعديلات مهمة على المادة ( 169) من نظام المرافعات الشرعية تلزم المحاكم المختصة بأن يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه إلى حاضنة أو تفريق بين زوجين.
وتضمن التعديل الذي صدر به المرسوم الملكي : إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين. بما يعني إلغاء تسليم المرأة إلى محرمها من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.
ويذكر أن الفقرة ب من المادة (169) بالنظام المذكور كانت تنص على أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنة أو امرأة إلى محرمها أو تفريق بين زوجين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *