×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.
مزيد العطوي

الشهادة من من منظور شرعي وقانوني
مزيد العطوي

الشهادة من من منظور شرعي وقانوني

الشهادة :-هي الإخبار بما علمه بلفظ خاص وهو أشهد أو شهدت .

مشروعية الشهادة :- جاء في شرح منتهى الإرادات: (أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ*ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ*ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ*ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا*ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُبِالْعَدْلِ*ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ*ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَمِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ*ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا*ۚ وَلَا تَسْأَمُواأَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ*ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا*ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا*ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ*ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ*ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ*ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ*ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
،ولحديث : ( شاهداك أو يمينه) ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد ،قال شريح :القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني: الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء :-وهي أي الشهادة له حجة شرعية لما تقدم ،تظهر الحق المدعي به أي :- تبينه ولهذا سميت بينه ولاتوجبه أي الحق -بل الحاكم يلتزمه به بشرطه..

وعليه نتطرق إلى أركان الشهادة حتى يفضى مهمتها :-
نقول أن أركان الشهادة عند الجمهور خمسة أمور :
1-الشاهد
2-المشهود له
3-المشهود عليه
4-والمشهود به
5-والصيغة والحنفية لديهم لفظ خاص ،وهو لفظ (أشهد )..

وبالتالي الإسهاب إلى (شروط الشهادة) أمر لابد من ذكره ونقول :-
لشهادة نوعان من الشروط :شروط تحمل -شروط أداء .
1-شروط التحمل:
1-العقل وقت التحمل قبل يصح تحملها من المجنون وصبي لا يعقل
2-أن يكون الشاهد بصيراً،فلا يصح التحمل من الأعمى عند الحنفية.أما عن الجمهور ذهبوا إلى صحة تحمله.
3-أن يكون التحمل عن علم أو عن معاينة لشيء المشهود به بنفسه لابغيره: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ذكر عند رسول الله صلى عليه وسلم :الرجل يشهد بشهادة فقال لي : ((يا ابن عباس لاتشهد إلا على ما يمضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس))رواه الحاكم.ولا يتم ذلك إلا بالعلم أو المعاينة.
2-شروط الأداء :
منها ما يرجع إلى الشاهد ومنها ما يرجع إلى المشهود به .ومنها مايرجع إلى النصاب (أي:عدد الشهود).

أولا:مايرجع إلى الشاهد :
بأن يكون الشاهد أهلا للشهادة وذلك بأن تتوفر فيه شروط منها:
1-البلوغ:فلا تصح شهادة الأطفال والصبيان لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) والصبي ليس من الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم : (رفع القلم عن ثلاثة:عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل -أو يفيق-)سَنَن أبو داود.
وبهذا ذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى جواز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح والقتل قبل أن يتفرقوا.
2-العقل:فلا تصح شهادة غير العاقل إجماعاً.
3-الحرية فلا تجوز الشهادة من فيه رق عند جمهور الفقهاء كسائر الولايات ،ولأن من فيه رق مشتغل بخدمة سيده فلا يتفرغ لأداء الشهادة،وذهب الحنابلة إلى قبول شهادته في كل شي إلا في الحدود والقصاص.
4-البصر:فلا تصح شهادة الأعمى عند الحنفية مطلقاً ،وعند الحنابلة تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت،لأنه رجل عدل مقبول ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين.
5-الإسلام :الأصل أن يكون الشاهد مسلماً فلا تقبل شهادة الكافر سواء أكانت شهادة على المسلم أو غيره ،لقوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا)والكافر ليس من رجالنا ،ويستثنى من هذا الأصل شهادة الكافر على المسلم في الوصية والسفر عملاً بقوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ)
6-النطق: فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء .ويرى الحنابلة قبول شهادة الأخرس إذا أداها بخطة .
7-العدالة :لا خلاف في ذلك مطلقاً لقوله تعالى(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا)ولهذا لاتقبل شهادة الفاسق.
8-التيقظ أو الضبط :فلا تقبل شهادة مغفل لايضبط أصلاً أو غالباً لعدم التوثق بقوله .
9-ألا يكون محدوداً في قذف ،وذلك لقوله (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)فإن تاب وأصلح فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى قبول شهادته، لقوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) والحنفية قالوا عدم قبول شهادته حتى لو تاب .
10-الذكورة في الشهادة على الحدود والقصاص: لحديث الزهري:مضت السنة من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص.
11-عدم التهمة:أي : لايكون متهماً في شهادته وللتهمة أسباب منها:
أ-أن يجر بشهادته إلى نفسه نفعاً أو يدفع ضراً.
ب-البغيضة:فلا تقبل شهادة أصل لفرعه ،ولا فرع لأصله.
ج-العداوة:فلا تقبل شهادة عدو على عدوه والمراد بالعداوة هناالعدواة الدنيوية لا الدينية.
د-العصبية:فلا تقبل شهادة من عرف بها وبالإفراط في الحمية ،"(كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة .
وبهذا مايرجع إلى نصاب الشهادة (أي :عدد الشهود):
ويقصد به عدد الشهود المطلوب ،فقضايا الحدود مثلاً لاتثبت إلا بشهادة شاهدين عدلين،هذا في غير حد الزنا فإنه لايثبت إلا بأربعة شهود عدول .

ونشير من خلال ماأسهبنا إلى كيفية سماع شهادة الشهود :
قال ابن قدامة : (والحقوق على ضربين) :-
أحدهما :حق لآدمي معين ،كالحقوق المالية والنكاح وغيره من العقود والعقوبات كالقصاص وحد القذف والوقف على آدمين،فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى ،لأن الشهادة فيه حق لآدمي .
الضرب الثاني:ما كان حقاً لآدمي غير معين ،كالموقف على الفقراء والمساكين أو جميع المسلمين أو على مسجد أو سقاية أو مقبرة مسبلة أو الوصية لشي من ذلك ونحو هذا،أو ماكان حقاً لله تعالى،كالحدود الخالصة لله تعالى أو الزكاه أو الكفارة .


وبعد أن عرجناعلى ذلك لابد أن يتسنى لنا التطرق على"(ضوابط سماع الشهادة الواردة في نظام الإجراءات الجزائية )":-
الفصل الخامس ( الإستماع إلى الشهود)من نظام الإجراءات الجزائية:-

95م :-على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم, ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
96م:-على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد, ولقبه, وسنه, ومهنته أو وظيفته, وجنسيته, ومكان إقامته, وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
97م:-يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع, فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها .
98م:-يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
99م:-للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها ، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها . وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد .
100م:-إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده .

وبهذا انتهى ،،،
بواسطة : مزيد العطوي
 3  0