انتقل إلى المحتوى

التدخين والتنمر والسرقة وإتلاف الممتلكات.. «التعليم» تحدد عقوبات السلوكيات من الدرجة الرابعة

أصدرت وزارة التعليم تعميمًا بشأن المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية، محددةً أنواع السلوكيات والإجراءات التربوية والعلاجية المترتبة عليها، بما يسهم في تعزيز الانضباط المدرسي ومعالجة السلوكيات غير المرغوبة.

وتشمل المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة في المرحلة الابتدائية الإساءة أو الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، والإساءة إلى الدولة أو رموزها، والتحرش الجنسي، وإشعال النار داخل المدرسة، وحيازة السجائر بمختلف أنواعها أو التدخين داخل المدرسة، وحيازة آلة حادة مثل السكاكين، إضافة إلى الجرائم المعلوماتية بمختلف أنواعها.

كما تشمل هذه المشكلات المظاهر أو الصور أو الشعارات التي تدل على الشذوذ الجنسي أو الترويج لها، والتنمر بجميع أنواعه وأشكاله، وحيازة أو عرض المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

وبحسب التعميم، يتضمن الإجراء التربوي والعلاجي لتعديل سلوك طالب المرحلة الابتدائية تحويله إلى إدارة المدرسة لاتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها دعوة ولي الأمر وتوضيح الإجراءات المترتبة على السلوك، ومناقشة خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة، إلى جانب أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار السلوك غير المرغوب فيه، وتوقيع ولي الأمر بالعلم.

وتشمل الإجراءات كذلك حسم 10 درجات من درجات السلوك الإيجابي للطالب، مع تمكينه من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر، وإلزامه بالاعتذار لمن أساء إليهم، وتحويله إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته، فيما ترفع إدارة المدرسة بصورة رسمية وعاجلة إلى إدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي بشأن القضية.

ويصدر مدير التعليم قرارًا بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع استمراره في الدراسة، مع أخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها. وفي حال عدم موافقة ولي الأمر على المدرسة المقترحة، ينقل الطالب إلى أقرب مدرسة من مقر سكنه، وتحال حالته إلى الموجه الطلابي في المدرسة الجديدة لتقديم برنامج تربوي يتضمن جلسات لتعديل السلوك.

وبعد استكمال البرنامج التربوي، يكتب الطالب تعهدًا خطيًا، بحضور ولي الأمر، بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن، مع متابعة حالته من قبل الموجه الطلابي في المدرسة المنقول إليها وتقديم الخدمات التربوية اللازمة.

أما في المرحلتين المتوسطة والثانوية، فتطبق الإجراءات بصورة تدريجية؛ فإذا ارتكب الطالب مشكلة سلوكية يطبق عليه الإجراء الأول، وفي حال تكراره المشكلة نفسها يطبق عليه الإجراء الذي يليه.

وتشمل المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة في هذه المرحلة تعمد إصابة أحد الطلبة بالضرب باليد أو باستخدام أدوات غير حادة تؤدي إلى جرح أو نزف أو كسر، وسرقة ممتلكات الطلبة أو المدرسة، والتصوير أو التسجيل الصوتي للطلبة، وإلحاق ضرر متعمد بتجهيزات المدرسة أو مبانيها، بما في ذلك أجهزة الحاسوب وأدوات ومعدات الأمن والسلامة والكهرباء والمعامل والحافلات المدرسية.

كما تشمل التدخين بمختلف أنواعه داخل المدرسة، والهروب من المدرسة، وإحضار أو استخدام المواد أو الألعاب الخطرة، مثل الألعاب النارية والبخاخات الغازية الملونة والمواد الكيميائية، إضافة إلى عرض أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة أو المسموعة أو المرئية.

ويتضمن الإجراء الأول إحالة الطالب من إدارة المدرسة إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة مشكلته السلوكية فور وقوعها، ودعوة ولي الأمر وتوضيح الإجراءات المترتبة على السلوك في حال تكراره، ومناقشة خطة تعديل السلوك ووضع برنامج وقائي مشترك مع الأسرة.

كما يؤخذ تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك، مع إنذاره بالنقل إلى مدرسة أخرى في حال تكرار المشكلة، وتوقيع ولي الأمر بالعلم، إلى جانب حسم 10 درجات من درجات السلوك الإيجابي، مع تمكين الطالب من فرص التعويض وإشعار ولي الأمر، وتقديم الاعتذار لمن أُسيء إليهم، وإصلاح ما أتلفه الطالب أو إحضار بديل عنه.

وتشمل الإجراءات كذلك مصادرة المواد الممنوعة التي بحوزة الطالب وإتلافها فيما لم يرد فيه نص نظامي، مع إعداد محضر بذلك من لجنة التوجيه الطلابي، ونقل الطالب من فصل إلى آخر وفق قرار اللجنة، ومتابعة حالته مع الموجه الطلابي وتقديم الخدمات التربوية اللازمة.

وفي حال تكرار المشكلة، ينفذ الإجراء الثاني، الذي يشمل جميع ما ورد في الإجراء الأول باستثناء نقل الطالب من الفصل، مع رفع محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة إلى إدارة التعليم رسميًا وبصفة عاجلة بشأن القضية.

كما يصدر مدير التعليم قرارًا بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى، على أن يتم التعامل مع طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي وفق نظام المسارات، مع استمرار الطالب في الدراسة بالمدرسة حتى إتمام النقل، وأخذ رأي ولي الأمر في المدرسة التي سينقل إليها. وفي حال عدم موافقة ولي الأمر، ينقل الطالب إلى أقرب مدرسة من مقر سكنه.

ويُمنح الطالب في المدرسة المنقول إليها فرصًا لتعويض الدرجات المحسومة وتعديل سلوكه، مع إشعار ولي الأمر بذلك، ومتابعة حالته من قبل الموجه الطلابي وتقديم الخدمات التربوية اللازمة.

وأكدت الإجراءات أنه في جميع الحالات، يتم استدعاء الهلال الأحمر لنقل الطالب المصاب إلى أقرب مركز صحي إذا استدعت حالته ذلك، مع إبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور وقوع المشكلة بعد إشعار ولي الأمر وتوثيق الإجراءات المتخذة.

وفي حال تصنيف المشكلة ضمن حالات الإيذاء أو الإهمال أو غيرها من الحالات الواردة في النظام، يتم التواصل مباشرة مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919 للإبلاغ عن الحالة واستكمال الإجراءات اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *