مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة لقبول الجهات الحكومية تبرعات من متعاملين معها

أقر مجلس الوزراء تعديلاً على القواعد المنظمة للرقابة على تلقي الجهات الحكومية الهبات والتبرعات، بما يتيح للجهة المستفيدة، استثناءً، قبول تبرعات من أشخاص أو جهات يرتبطون معها بعقود أو تراخيص، وفق ضوابط محددة تضمن النزاهة والشفافية وعدم تعارض المصالح.
ونص القرار رقم (414)، المنشور اليوم الجمعة في جريدة «أم القرى» الرسمية، على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المعني أو رئيس المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة العامة، تتولى دراسة طلبات قبول هذه التبرعات، والتحقق من عدم حصول المتبرع على أي معاملة تفضيلية أو تمييزية في تعاقداته مع الجهة أو في أي من أعمالها.
واشترط القرار أن يكون التبرع مرتبطاً بصورة مباشرة باختصاصات الجهة وأعمالها، وأن يستهدف تقديم خدمات مجتمعية ذات أثر ملموس، مع عدم قبول التبرعات خلال إجراءات التعاقد أو إصدار التراخيص للمتبرع أو تجديدها.
كما تضمنت الضوابط ألا يكون المتبرع طرفاً في مخالفات أو قضايا فساد منظورة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأن يكون معتاداً على تقديم التبرعات للجهات العامة والخاصة، دون اقتصار تبرعاته على الجهة التي يرتبط معها بعقد أو ترخيص، وألا يكون الهدف من التبرع التأثير على قرارات الجهة الحالية أو المستقبلية.
وألزم القرار المتبرع بتقديم طلبه وفق نموذج موحد يعتمده وزير المالية، على ألا يصبح قبول التبرع نافذاً إلا بصدور قرار مكتوب من الوزير المعني أو رئيس الجهة، مع منحه صلاحية إلغاء القبول وإعادة التبرع إذا ثبت لاحقاً عدم الالتزام بالضوابط المحددة.
وفي إطار تعزيز الرقابة والشفافية، ألزم القرار الجهات الحكومية برفع تقرير سنوي إلى الديوان العام للمحاسبة، يتضمن تفاصيل التبرعات المقبولة وفق هذا الاستثناء، بما يشمل اسم المتبرع ونوع التبرع والغرض منه، إلى جانب العقود والتراخيص القائمة والمنتهية معه.









